الشيخ محمد الجواهري

201

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الشرط الثاني : السوم طول الحول ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً أو أسبوعاً . نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين ( 1 ) .

--> ( 1 ) وإليه ذهب الشيخ في المبسوط 1 : 278 ، وابن حمزة في الوسيلة : 125 ، والعلاّمة في التذكرة 5 : 114 ، والشهيد الأوّل في البيان : 289 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 382 ، والمحقق الكركي في فوائد الشرائع ( آثار الكركي ) 10 : 251 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 4 : 79 - 80 ، وفي الذخيرة لم أجد أحداً صرح بخلافه : 438 ، وفي مصابيح الظلام نسبته 10 : 289 إلى الأصحاب . ( 2 ) في المنتهى 8 : 78 لا خلاف فيه بين المسلمين ، وفي الحدائق 12 : 79 وعليه علماء الإسلام ، وفي المعتبر 2 : 505 - 506 أنه قول العلماء كافة إلاّ مالكاً . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 119 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 .